
نور24
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 ،المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ،وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية، لوضع إطار قانوني دائم وثابت ،تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي، يتعلق بالانتخابات الجماعية، أو الجهوية، أو انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ وأبرز الوزير أن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد، حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل؛ كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكِّن الشباب، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وقال إن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني، قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.
وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية، بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني، والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علَم المملكة، باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وبإجماع أعضائها.
كما تم فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، لتوسيع مجال عمله، بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.