تعرف مسألة حماية الحياة الخاصة للمغاربة اهتماما خاصا من طرف رئاسة النيابة العامة .وفي هذا الإطار وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، منشورا الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص هذه المسألة .
وحسب منشور رئيس النيابة العامة ،فإن حماية الحياة الخاصة تشمل منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يشدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
في نفس الآن ،أضافت الوثيقة “أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. ثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وتصل عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
وأشارت مراسلة رئيس النيابة العامة أن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.
في هذا السياق ،دعا عبد النباوي الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي؛ وإلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”.
كما شدد على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، و”الذين قد يلجأون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو القانون الذي تضمن، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الذي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة.