وجّه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي،مراسلة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يحثهم فيها على التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة.
في هذا الإطار، فإن حماية الحياة الخاصة، كما تنص مراسلة رئيس النيابة العامة، تشمل منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها؛ ومنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وتؤكد المراسلة أنه لقيام أركان هذه الجريمة، “يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب ، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. ثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.
مع الإشارة إلى أنه يدخل ضمن الحياة الخاصة، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
بناء على هذا ،فإن عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص ، تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية، أو أي أداة أخرى. بل إن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج، أو الطليق ، أو الخاطب، أو أحد الأصول، أو الكافل، أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.
ولم بفت عبد النباوي أن يدعو الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة، إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي؛ وإلى التعاطي ،بإيجابي، مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”.
في نفس السياق، شدد الوكيل العام للملك،رئيس النيابة العامة على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، “الذين قد يلجأون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرّع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها”.