صحةوطنية

بلاغ لوزارة العدل حول سنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

نور24

صدر بالجريدة الرسمية ،عدد6903 بتاريخ 27 يوليوز 2020،القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 ، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وفي هذا الصدد ،تخبر وزارة العدل أن القانون الجديد نص على نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه، وتعويضها بقتضيات جديدة .

وأضاف بلاغ الوزارة أنه بموجب هذا التعديل، الذي طرأ على المادة السادسة، فإنه “يجوز للحكومة ، بمقتضى نص تنظيمي، أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال  المنصوص عليها  في النصوص التشريعية  التنظيمية الجاري بها العمل ، إذا تبين لها أن سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل  بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء .

وخلص اليلاغ إلى أن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت متوقفة بموجب المادة السادسة قبل التعديل ، سيُستأنف احتسابها بدءا من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية ، ما لم تتدخل الحكومة لوقف سريان مفعول أي أجل من الآجالات المذكورة  بموجب نص تنظيمي.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button