
نور24
صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6832، بتاريخ 21 نونبر 2019، قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية، رقم 3106.19 الصادر في 11 من صفر 1441 (10 أكتوبر 2019)، يقضي بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 2805.14 الصادر في 3 شوال 1435 (فاتح غشت 2014) المتعلق بعلامات السير على الطرق.
وحسب بلاغ أصدرته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الموضوع،فإن هذا القرار الجديد، يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القرار رقم 2805.14، وملاءمته مع التطورات التي عرفها هذا المجال.وبناء على هذا ، تمت إضافة بعض العلامات، وتغيير بعض المقتضيات التقنية المتعلقة ببعض العلامات الأخرى، مع تغيير اللون الأزرق الداكن للألواح باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا خاصة بالليل، وهو المعمول به في الدول الأوربية والمغاربية.
كما يهدف إلى نشر شكل وتسميات علامات السير على الطرق ، وتنفيذ دليل التشوير الطرقي الذي يحدد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي، مضيفا أن مقتضيات هذا الدليل تهم جميع المتدخلين في تدبير الطرق وإنجاز عمليات التشوير على الطرق بالبلاد من مصالح تابعة للدولة وجماعات ترابية وغيرها.
وأوضح البلاغ أن يأتي هذا الدليل يأتي كتكملة للنصوص القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمملكة، المتكون من ثمانية أجزاء تهم مختلف أنواع التشوير الطرقي، موزعة على 137 مادة، وأنه سيتم توزيعه على جميع المكلفين بتدبير الطرق بالبلاد قصد العمل بمقتضياته التي تتطرق إلى الجوانب التي تهم مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي؛ والتشوير المتعلق بالخطر؛ والملتقيات وحق الأسبقية؛ والتشوير المتعلق بتعليمات المنع والإلزام؛ والتشوير المتعلق بالإرشاد والتوجيه والمواقع؛ والتشوير المتعلق بالعلامات الضوئية؛ والتشوير الأفقي (العلامات على الأرض)؛ وكذا التشوير المؤقت
Back to top button